الشيخ الجواهري

215

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا يخفى عليك [ أنّ الظاهر ] [ 1 ] الاكتفاء بذلك [ يوماً وليلة ] وإن لم يبلغ العدد . ويمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظاً فيه الوسط من الناس [ 2 ] . نعم قد يقال : إنّ الظاهر [ 3 ] عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة الحقيقيّين ، فيكفي الملفّق حينئذٍ المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتّصال فيه مع احتمال العدم . كما [ أنّ الظاهر ] [ 4 ] أنّ المراد ارتضاع الصبي فيهما كلّ ما يحتاج إليه . فلا ينافي ارتوائه حينئذٍ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج إلى الرضاع إلّابعد انتصاف الليل مثلًا [ 5 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يعتبر في ) عدد ( الرضعات المذكورة ) اجتماع ( قيود ثلاثة ) : الأوّل : ( أن تكون الرضعة كاملة ) [ 6 ] . ( و ) الثاني ( أن تكون الرضعات متوالية ) بالمعنى الذي ستعرفه . ( و ) الثالث : ( أن يرتضع من الثدي ) . وأمّا غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك . نعم يعتبر الارتضاع من الثدي في الثلاثة قطعاً [ 7 ] . وإمّا كمالية الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها في الإنبات [ 8 ] .

--> ( 1 ) المسالك 7 : 222 . ( 2 ) المبسوط 5 : 292 . التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . ( 3 ) ( 4 ) ( 3 ) الكافي 7 : 445 ، ح 7 . الوسائل 20 : 383 ، ب 4 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 ، وذيله . ( 4 ) المصدر السابق : ح 1 .